التورك في الصلاة يكون - المرساة

التورك في الصلاة يكون

موقع المرساة
جوجل بلس

يعبر مصطلح التورك في الصلاة عن ‏هيئة الإنسان المصلي ، حين يجلس عند التشهد مفضيا بوركه الأيمن إلى الأرض ، ومبرزا رجله اليسرى من الجانب الأيمن ، و كلمة وَرَّكَ في الوادي ، تعني عَدَلَ فيهَ وذَهَب ، وكلمة وَرَّكَ في اليمين ، تعني عدل نيته اي نَوَى غيرَ ما نواه مستحلفُه .

تورك في معجم الرائد : (ورك) استند على وركه ، ورك الولد أو غيره : أي أقعده على وركه، التورك في الصلاة : وضع كفه على وركيه ، تورك على الدابة : أي ثنى رجله للنزول من عليها أو للاستراحة ، تورك له : اي صدمه برجله حتى طرحه أرضا ، تورك بالمكان : أي أقام به ، تورك على الأمر : استطاع عليه ورك عن الحاجة : توانى عنها

التَّورك في الصلاة

التورك في الصلاة من السنن الثابتة عن نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ، وللتورك بعض الصفات الثابتة ، وهي :

  • افتراش قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى ، وإخراجهم من جهة اليمين ، مع وضع أليتيه على الأرض .
  • أما الصفة الثانية فهي افتراش قدماه اليمنى ، واليسرى ، وإخراجهم من جهة اليمين ، ووضع أليتيه على الأرض

التورك في الصلاة يكون

التورك في الصلاة يكون في الجلوس في الطول من الصلاة والرباعية ، وإن التورك من السنن التي لا فرق في بني إمام أو مأموم أو منفرد ، فقد وصى رسول الله -صلى الله عليه وسلم ، يصلوا كما يصلي ، والتورك في الصلاة هو بحسب قول أغلب أهل العلم يكون في الجلوس الأخير من الصلوات التي فيها تشهدين اثنين ، وقد ذهب إلى الجولة الأخيرة من كل صلاة ، والله أعلم

ما حكم التورك في صلاة الفجر

اهل العلم في حكم التورك في الصلوات الثنائية وذهب الحنابلة إلى وجوب الافتراش لا التورك في الصلوات التي تشهد واحدًا مثل صلاة الفجر أو صلاة الجمعة ، وقال ابن قدامة في ذلك: “ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهد في أحدث وجملته أن جميع الجلسات الصلاة لا يتورك فيها إلا في تشهدين “كما ذهب الشافعي إلى استحباب التورك في الصلاة بما في ذلك صلاة الفجر ، وذلك لأنه جلوس يستحب تطويله والله أعلم

الافتراش في الصلاة

الافتراش هو من نائب الرئيس في الصلاة ، ويختلف عن التورك من حيث صفة الجلوس ووقته ، وظهره الافتراش بأن ينصب المصلي قدمه في قيمها على رؤوس الأصابع ، ثم قدمه قدمه ليلصق ظهرها بالأ ، وإن وقت الافتراش يكون عند الجلوس الأول بين السجدتين من الصلوات الرباعية أو الثلاثية ، وكذلك في التشهد الأخير من الصلاة ، والله أعلم.

شاهد أيضًا: ما الفرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير

بعد بيان صفة الافتراش في الصلاة والوقت المحدد له نكون قد وصلنا إلى ختام المقال الذي ، كما هو موضح في الصلاة والرباعية ، ووضح صفة التورك في رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 

حكم التورك في الصلاة للنساء

التورك هو سنة تتم في الصلاة ذات التشهدين ، وتكون بافتراش القدم اليسرى ونصب القدم اليمنى ، وتوجيههم ناحية اليمين أما في الصلاة ذات التشهد الواحد يفترش، والسنن يستحب اتباعها للنساء وللرجال اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن هناك بعض الأمور الغير مستحبة للنساء لما فيها تشبه بالرجال ، أن في أمر العبادات فمن الواجب على النساء أيضا اتباع سنته فيستحب للنساء التورك أيضا ، وذلك لتساوي الرجل والمرأة في الأحكام الشرعية ، وخاصة في الصلاة لشمول حديث النبي صلى الله عليه وسلم (صلوا كما رأيتموني أصلي)

 

حكم من لا يستطيع التورك والافتراش في الصلاة

يستحب للشخص أن يجلس مفترشا عند الصلاة في ثلاث مواضع هما :

  • بين السجدتين
  • في أول تشهد من الصلاة ذات التشهدين .
  • في التشهد الوحيد في الصلاة ذات التشهد الواحد .

وكما وضحنا أنها سنة مستحبة في الصلاة ، وليست واجبة والسنن لا إثم في تركها فمن قام بها يثاب ، ومن تركها لا إثم عليه ، فإذا لم يستطع الشخص التورك ، والافتراش في الصلاة لأي سبب كأن يكون بدين الجسد فيؤلمه الجلوس على قدمه ، أو أن تكون قدمه مصابة بعلة ما ولا يستطيع الجلوس عليها ، أو افتراشها فلا حرج عليه في هذه المسألة ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم(إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) رواه البخاري ومسلم .

أيهما أفضل التورك أم الإفتراش في الشهادتين

اختلف العلماء في هذه المسألة فذهبت المالكية إلى تفضيل التورك فيهما ، وذهبت الشافعية إلى التورك في الأخير ، والافتراش في الأول ، حيث قال الشافعي أن الأحاديث التي ذكرت في هذه المسألة لم يفصل فيهما ، وقد فصل حديث أبو حميد أن الافتراش في التشهد الأول وللتورك في التشهد الأخير من الصلاة الثلاثية ، والرباعية كالعشاء ، والعصر ، والظهر ، والمغرب ، أما الصلاة الثنائية كالفجر ففيهما الافتراش

 

التورك بين السجدتين

ليس للقعود بين السجدتين هيئة مخصوصة إنما ذهب أكثر العلماء إلى استحباب التورك ، والافتراش بينهما اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن ترك التورك ، والافتراش بينهما سواء كان قادرا أم لا فلا إثم عليه .